قانـون المجمع العلمـي

رقـم (3) لسنة 1995

 

----------------------------------------------------------------------

الفصـل الاول

المجمـع واهدافـه

المـادة الاولى

المـادة الثانية

المـادة الثالثة

----------------------------------------------------------------------

الفصل الثانـي

اعضـاء المجمـع

المـادة الرابعة

المـادة الخامسـة

المـادة السـادسة

المـادة السـابعة

المـادة الثـامنة

----------------------------------------------------------------------

الفصـل الثـالث

رئـاسة المجمـع

المـادة التـاسعة

المـادة العـاشرة

المـادة الحادي عـشرة

المـادة الثانية عـشرة

المـادة الثالثة عـشرة

----------------------------------------------------------------------

الفصـل الرابـع

هيئـات المجمع

المـادة الرابعة عـشرة

المـادة الخامسـة عـشرة

المـادة السـادسة عـشرة

المـادة السابعة عـشرة

المـادة الثـامنة عـشرة

المـادة التـاسعة عـشرة

----------------------------------------------------------------------

الفصل الخـامس

دوائر المجمع العلميـة

المـادة العـشرون

المـادة الحادية والعـشرون

المـادة الثانية والعـشرون

----------------------------------------------------------------------

الفصـل السـادس

شـؤون المجمع الاداريـة والعلميـة

المـادة الثالثـة والعـشرون

المـادة الرابعـة والعـشرون

المـادة الخامسـة والعـشرون

----------------------------------------------------------------------

الفصـل السابـع

احكـام عـامة وختاميـة

المـادة السادسـة والعـشرون

المـادة السابعـة والعـشرون

المـادة الثامنـة والعـشرون

المـادة التاسعـة والعـشرون

----------------------------------------------------------------------

 

الفصـل الاول

المجمـع واهدافـه

 

المـادة الاولى :

اولا ـ المجمع العلمي مؤسسة ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ويرتبط بديوان الرئاسة .

ثانيا ـ يكون مقر المجمع في بغداد ، وله ان يعقد بعض جلساته خارجها .

 

المـادة الثانية :

يتولى المجمع تحقيق الاهداف الآتية :

اولا ـ المحافظة على سلامة اللغة العربية ، والعمل على تنميتها ووفائها بمطالب العلوم والآداب والفنون .

ثانيا ـ الاسهام الفاعل في حركة التعريب ، ووضع مصطلحات العلوم والآداب والفنون والحضارة .

ثالثا ـ أ ـ المحافظة على سلامة اللغة الكردية ، والعمـل على نمائها ووفائها بمطالب الحياة ، وتنقيتها من الالفاظ والمصطلحات الاجنبية ويستعاض عنها بمفردات من اللغة العربية كلما تطلب الامر ذلك .

ـ ب ـ المحافظة على اللغة السريانية ، والعمل على نمائها ، وحفظ التراث السرياني .

رابعا ـ احياء التراث العربي والاسلامي في العلوم والآداب والفنون .

خامسا ـ العناية بدراسة تاريخ العراق وحضارته وتراثه .

سادسا ـ النهوض بالدراسات والبحوث العلمية في العراق لمواكبة التقدم العلمي في العالم .

سابعا ـ تشجيع وتعضيد التأليف والبحث في العلوم والآداب والفنون .

ثامنا ـ ترجمة اهم ما يصدر من كتب وبحوث باللغات الاجنبية .

تاسعا ـ رصد الكتابات غير النزيهة التي تتعرض لتراث الامة ، ومقاومتها ومنافشتها بأسلوب علمي رصين ، وتأمين نشر ذلك على الرأي العام .

عاشرا ـ التعاون مع المؤسسات المعنية بشؤون الثقافة والنشر على تسمية اهم المؤلفات العربية الرصينة لترجمتها الى اللغات الاجنبية .

حادي عشر ـ اقامة صلات ثقافية مع جهات الاستشراق مؤسسات وافراداً .

ثاني عشر ـ اقامة روابط علمية وتعاون وثيق مع الجامعات والمؤسسات العلمية والثقافية العراقية .

ثالث عشر ـ توثيق الصلات بالمجامع العلمية واللغوية والمؤسسات العلمية والثقافية في البلاد العربية والاجنبية .

 

المـادة الثالثة :

يتخذ المجمع الوسائل الملائمة لتحقيق اهدافه ، وبخاصة ما يأتي :

اولا ـ وضع معجمات وموسوعات علمية ولغوية .

ثانيا ـ تحقيق الكتب والوثائق القديمة ونشرها .

ثالثا ـ نشر الكتب والدراسات والرسائل الجامعية ، والتعاون مع الجهات المعنية في هذا المجال .

رابعا ـ اصدار المجلات والنشرات .

خامسا ـ اقامة مؤتمرات قطرية وعربية ودولية ، وعقد ندوات ومواسم ثقافية .

سادسا ـ امداد وسائل الاعلام بالمادة العلمية والثقافية المفيدة في توجيه الرأي العام .

سابعا ـ تحديد اهم محاور التقدم العلمي في العالم للافادة منها في التطور والتنمية .

ثامنا ـ انماء مكتبة المجمع وتحديث اساليبها ، وتطوير شؤون الطباعة والنشر .

 

 

الفصل الثانـي

اعضـاء المجمـع

 

المـادة الرابعة :

يتكون المجمع من :

اولا ـ اعضاء عاملين لا يقل عددهم عن (خمسة وعشرين) ولا يزيد على (سبعة وثلاثين) بضمنهم رئيس المجمع .

ثانيا ـ اعضاء مؤازرين .

ثالثا ـ اعضاء شرف .

 

المـادة الخامسـة :

يشترط في العضو العامل :

اولا ـ ان يكون عراقياً مقيماً في العراق ، مالم يكن مكلفاً بمهمة رسمية خارج العراق ، او مقيماً في بلد عربي او اجنبي بموافقة الجهات الرسمية المختصة .

ثانياً ـ ان لا يقل عمره عن اربعين سنة .

ثالثا ـ ان يتقن اللغة العربية وان يجيد احدى اللغات الحية او القديمة وله قدره على تحديد المصطلحات واختيارها .

رابعا ـ ان يكون واسع الاطلاع على فرع او اكثر من فروع المعرفة ،وله نتاج اصيل فيه .

 

المـادة السـادسة :

اولا ـ يعين العضو العامل بمرسوم جمهوري .

ثانياً ـ يتمتع العضو العامل بامتيازات ذوي الدرجات الخاصة .

ثالثا ـ لا يمكن ملاحقة العضو العامل والقاء القبض عليه بدون اذن من هيئة رئاسة المجمع إلاّ في حالة التلبس بجناية

رابعا ـ اذا خلا مكان عضو عامل يعلن رئيس المجمع ذلك في اول جلسة للهيئة العامة ، ويبلغ ديوان الرئاسة بذلك .

 

المـادة السـابعة :

اولا ـ على العضو العامل ان يسهم في اعمال المجمع ، ويواظب على حضور جلسات واجتماعات دوائره وفروعه ولجانه التي يشارك فيها .

ثانياً ـ على العضو العامل ان يقرن باسمه عضويته في المجمع في ما ينشره من ابحاث وكتب ومقالات .

 

المـادة الثـامنة :

اولا ـ أ ـ يشترط في العضو المؤازر :

1- ان يكون ذا اطلاع حسن على قواعد اللغة العربية ، او على قواعد اللغة الكردية ، او على قواعد اللغة السريانية .

2- ان لا يقل عمره عن اربعين سنة .

3- ان تكون له احاطة واسعة بفرع من فروع المعرفة ، وله نتاج متميز فيه .

ب ـ يعين العضو المؤازر بترشيح اثنين من اعضاء المجمع العاملين وموافقة اكثريه

اعضاء الهيئة العامة .

ثانيا ـ أ ـ يشترط في عضو الشرف :

1-   ان يكون عراقياً او عربياً .

2-   ان يكون قد قدّم خدمة علمية جليلة .

  ب ـ يعين عضو الشرف بترشيح ثلاثة من الاعضاء العاملين وموافقة اكثرية اعضاء الهيئة العامة ، وموافقة ديوان الرئاسة .

 

 

الفصـل الثـالث

رئـاسة المجمـع

 

المـادة التـاسعة :

يعيّن رئيس المجمع من بين اعضائه العاملين بمرسوم جمهوري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

 

المـادة العـاشرة :

يتمتع رئيس المجمع باختصاصات الوزير المنصوص عليها في القوانين والانظمة ، قدر تعلقها بادارة المجمع ، ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاته .

 

المـادة الحادي عـشرة :

اولا ـ لرئيس المجمع نائب تنتخبه الهيئة العامة من بين اعضائها بالاكثرية المطلقة وبالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات قابلة للجديد مرة واحدة .

ثانيا ـ يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه .

 

المـادة الثانية عـشرة :

اولا ـ للمجمع امين عام متفرغ يعين بمرسوم جمهوري من بين اعضائه العاملين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويكون بدرجة خاصة .

 

ثانيا ـ تحدد المكافأة الشهرية للامين العام بقرار من ديوان الرئاسة ويتقاضى المكافأة او راتب الوظيفة التي كان يشغلها قبل تفرغه ومخصاتها ايهما اعلى .

 

المـادة الثالثة عـشرة :

اولا ـ مقرراً للهيئة العامة للمجمع وهيئة المجمع .

ثانيا ـ مسؤولا عن توصيات المؤتمرات والندوات .

ثالثا ـ مسؤولا عن تنظيم المراسلات والعلاقات مع الجهات التي يتعاون معها المجمع .

رابعا ـ مساعداً لرئيس المجمع في متابعة اعمال الهيئات والدوائر العلمية وغيرها من الاعمال التي ينيطها به .

خامسا ـ مشرفاً على سير الاعمال الادارية والمالية في المجمع .

 

 

الفصـل الرابـع

هيئـات المجمع

 

المـادة الرابعة عـشرة :

اولا ـ للمجمع هيئة رئاسة تتكون من :

أ‌-     رئيس المجمع ـ رئيساً .

ب‌-  نائب الرئيس ـ عضواً .

ج- اربعة من الاعضاء العاملين ، اثنان منهم تنتخبهما الهيئة العامة للمجمع ، واثنان آخران يختارهما ديوان الرئاسة ، مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد ـ اعضاء .

د- الامين العام ـ عضواً ومقرراً .

 

ثانيا ـ تجتمع هيئة الرئاسة مرتين في الشهر في الاقل .

 

المـادة الخامسـة عـشرة :

اولا ـ تعمل هيئة الرئاسة على تحقيق اهداف المجمع ، طبقاً لما نص عليه قانونه ولها في سبيل ذلك الصلاحيات الآتية :

أ‌-     وضع خطة سنوية لعمل المجمع ، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من الهيئة العامة .

ب‌- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمجمع .

ج- اقتراح عقد المؤتمرات والندوات العلمية والادبية والثقافية .

د- تسهيل اسهام اعضاء المجمع في المؤتمرات والندوات العربية والاجنبية .

هـ- اقامة الاحتفالات التكريمية .

و- الموافقة على ايفاد اعضاء المجمع ومنتسبيه في كل ما له علاقة باهدافه ، داخل العراق وخارجه .

ز- الاشراف على تنظيم شؤون المجمع العلمية والادارية والمالية .

ثانيا ـ لهيئة الرئاسة تخويل رئيس المجمع بعض صلاحياتها ، عدا ما يتعلق بوضع الخطة السنوية واعداد مشروع الموازنة .

 

المـادة السـادسة عـشرة :

اولا ـ تتألف الهيئة للمجمع من الرئيس والاعضاء العاملين .

ثانيا ـ تبدأ اجتماعات الهيئة العامة في النصف الاول من شهر ايلول من كل سنة .

ثالثا ـ تجتمع الهيئة العامة مرتين في الشهر في الاقل ، ويتحقق نصابها بحضور اكثر من نصف اعضائها ، وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجمع .

رابعا ـ يعتبر العضو العامل مستقيلاً اذا لم يحضر ست جلسات متتاليات للهيئة العامة بدون عذر مشروع .

 

المـادة السابعة عـشرة :

لاعضاء المجمع عطلة سنوية تبدأ في اول شهر تموز ، وتنتهي في نهاية شهر آب ، ولرئيس المجمع دعوة هيئة الرئاسة والهيئة العامة الى الاجتماع خلالها عند الضرورة .

 

المـادة الثـامنة عـشرة :

اولا ـ تمارس الهيئة العامة الاختصاصات الآتية :

أ‌-  النظر في شؤون المجمع ذات الصلة بأهدافه ومهماته .

ب‌-  مناقشة واقرار تقارير الدوائر العلمية واعمالها .

ج- اقرار مشروع الموازنة السنوية للمجمع .

د- اقرار الخطة السنوية للمجمع .

هـ - النظر في ما يحيله رئيس المجمع اليها .

ثانيا ـ ترفع الهيئة العامة التوصيات في الامور التي تكون خارج صلاحيات المجمع الى ديوان الرئاسة خلال عشرة ايام من تاريخ اتخاذها .

 

المـادة التـاسعة عـشرة :

اولا ـ تنبثق من الهيئة العامة هيئتان :

أ‌-     هيئة اللغة الكردية ، وقوامها تسعة اعضاء ممن لهم اطلاع واسع وتضلع من اللغة الكردية وآدابها .

ب‌-  هيئة اللغة السريانية ، وقوامها خمسة اعضاء ممن لهم اطلاع واسع ، وتضلع من اللغة السريانية وآدابها .

ثانيا ـ يكون لكل من هيئة اللغة الكردية وهيئة اللغة السريانية رئيس يتخبه اعضاء الهيئة من بينهم بالاكثرية المطلقة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

ثالثا ـ تتولى كل من الهيئتين الكردية والسريانية تحقيق المهمات المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة الثانية من هذا القانون .

 

 

الفصل الخـامس

دوائر المجمع العلميـة

 

المـادة العـشرون :

اولا ـ تنشأ في المجمع الدوائر العلمية الآتية :

أ‌-  دائرة علوم اللغة العربية .

ب‌- دائرة التراث العربي والاسلامي .

ج- دائرة العلوم الانسانية .

د- دائرة العلوم الصرفة والتطبيقية .

هـ- دائرة المصطلحات والترجمة والنشر .

 

ثانيا ـ للهيئة العامة ، بموافقة ديوان الرئاسة ان تنشىء دوائر علمية اخرى اذا دعت الحاجة الى ذلك .

المـادة الحادية والعـشرون :

اولا ـ أ ـ تتكون كل دائرة علمية من خمسة اعضاء في الاقل ، ولا يشترط ان يكونوا جميعهم من اعضاء المجمع .

ب ـ يرأس كل دائرة علمية عضو من اعضاء المجمع العاملين تنتخبه الهيئة العامة للمجمع لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

ج- يجوز ان يكون للدائرة العلمية فرع متخصص او اكثر .

د- لا يقل عدد اعضاء الفرع عن ثلاثة .

هـ- يكون لكل فرع مقرر من اعضاء المجمع العاملين يختاره اعضاء الدائرة العلمية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

ثانيا ـ يدير رئيس الدائرة اعمالها ، ويساعده موظف او اكثر في الامور الادارية .

 

المـادة الثانية والعـشرون :

يعين في المجمع عدد من الباحثين المساعدين وعدد من المؤهلين لاعمال السكرتارية في الدوائر العلمية .

 

الفصـل السـادس

شـؤون المجمع الاداريـة والعلميـة

 

المـادة الثالثـة والعـشرون :

اولا ـ للمجمع اقسام لادارة شؤونه هي :

أ - مكتب رئيس المجمع .

ب- قسم الادارة والافراد .

ج- قسم الحسابات .

د- قسم الاعلام والعلاقات العامة .

هـ- قسم المكتبة .

و- قسم المطبعة .

ز- قسم الخدمات العلمية والفنية .

ثانيا ـ يرأس كل قسم مدير حاصل على دبلوم او شهادة جامعية ذات علاقة ينظم شؤونه ، ويكون مسؤولا عن متابعة تنفيذ اعماله ، ويرتبط بالامين العام .

ثالثا ـ للهيئة العامة للمجمع استحداث اقسام اخرى عند الضرورة .

 

المـادة الرابعـة والعـشرون :

تتكون موازنة المجمع من :

اولا ـ منحة الدولة السنوية .

ثانيا ـ الايرادات التي يحصل عليها المجمع نتيجة نشاطاته ومطبوعاته ووفر السنين السابقة .

ثالثا ـ المنح والتبرعات ، على ان تؤخذ موافقة ديوان الرئاسة بذلك اذا كانت من جهات عربية او اجنبية .

 

المـادة الخامسـة والعـشرون :

اولا ـ تحدد بقرار من رئيس الجمهورية المكافأة الشهرية للعضو العامل في المجمع .

ثانيا ـ تحدد بقرار من هيئة رئاسة المجمع المكافأة التي يتقاضاها رئيس واعضاء الدوائر العلمية والفروع واللجان في المجمع .

ثالثا ـ تحدد بقرار من هيئة رئاسة المجمع المكافآت التي تمنح الى الخبراء والباحثين والمؤلفين والمترجمين .

 

 

الفصـل السابـع

احكـام عـامة وختاميـة

 

المـادة السادسـة والعـشرون :

للمجمع تأليف لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم للقيام بأعمال محددة ، وتكون اللجنة برئاسة احد اعضاء المجمع .

 

المـادة السابعـة والعـشرون :

اولا ـ يتقاضى موظفو المجمع ما يتقاضاه اقرانهم في الجامعات من رواتب ومخصصات .

ثانيا ـ يحتفظ المتفرغ للعمل في المجمع بالراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها في دائرته .

 

المـادة الثامنـة والعـشرون :

اولا ـ يلغى قانون المجمع العلمي العراقي ذو الرقم (163) لسنة 1978 ويحل المجمع العلمي المنظم بموجب احكام هذا القانون محل المجمع العلمي الملغى في حقوقه والتزاماته .

ثانيا ـ يبقى النظام الداخلي الصادر بموجب قانون المجمع العلمي العراقي نافذ المفعول بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور تعليمات تحل محله .

 

المـادة التاسعـة والعـشرون :

 لرئيس المجمع بموافقة الهيئة العامة اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

 


 

رقم 2 لسنة 1997

قانون

التعديل الاول لقانون المجمع العلمي

ذي الرقم (3) لسنة 1995

المادة الاولى :

يلغى نص البند (اولا) من المادة (19) من قانون المجمع العلمي ذي الرقم (3) لسنة 1995 ويحل محله مايأتي :

اولاً: تشكل في المجمع هيئتان :

أ‌.   هيئة اللغة الكردية ، وقوامها تسعة ممن لهم إطلاع واسع وتضلع من اللغة

     الكردية وادابها ، تختارهم الهيئة العامة للمجمع من بين اعضائها او من غيرهم  

     ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون .

ب‌. هيئة اللغة السريانية ، وقوامها خمسة ممن لهم إطلاع واسع وتضلع من اللغة

     السريانية وادابها ، تختارهم الهيئة العامة للمجمع من بين اعضائها او من غيرهم

     ، ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون .

 

 

 

 
 

 

1