|
قانـون المجمع العلمـي
رقـم (3) لسنة 1995
----------------------------------------------------------------------
الفصـل الاول
المجمـع واهدافـه
المـادة الاولى
المـادة الثانية
المـادة الثالثة
----------------------------------------------------------------------
الفصل الثانـي
اعضـاء المجمـع
المـادة الرابعة
المـادة الخامسـة
المـادة السـادسة
المـادة السـابعة
المـادة الثـامنة
----------------------------------------------------------------------
الفصـل الثـالث
رئـاسة المجمـع
المـادة التـاسعة
المـادة العـاشرة
المـادة الحادي عـشرة
المـادة الثانية عـشرة
المـادة الثالثة عـشرة
----------------------------------------------------------------------
الفصـل الرابـع
هيئـات المجمع
المـادة الرابعة عـشرة
المـادة الخامسـة عـشرة
المـادة السـادسة عـشرة
المـادة السابعة عـشرة
المـادة الثـامنة عـشرة
المـادة التـاسعة عـشرة
----------------------------------------------------------------------
الفصل الخـامس
دوائر المجمع العلميـة
المـادة العـشرون
المـادة الحادية والعـشرون
المـادة الثانية والعـشرون
----------------------------------------------------------------------
الفصـل السـادس
شـؤون المجمع الاداريـة
والعلميـة
المـادة الثالثـة والعـشرون
المـادة الرابعـة والعـشرون
المـادة الخامسـة والعـشرون
----------------------------------------------------------------------
الفصـل السابـع
احكـام عـامة وختاميـة
المـادة السادسـة والعـشرون
المـادة السابعـة والعـشرون
المـادة الثامنـة والعـشرون
المـادة التاسعـة والعـشرون
----------------------------------------------------------------------
الفصـل الاول
المجمـع واهدافـه
المـادة الاولى :
اولا ـ المجمع العلمي مؤسسة ذات شخصية معنوية
واستقلال مالي واداري ويرتبط بديوان الرئاسة .
ثانيا ـ يكون مقر المجمع في بغداد ، وله ان يعقد
بعض جلساته خارجها .
المـادة الثانية :
يتولى المجمع تحقيق الاهداف الآتية :
اولا ـ المحافظة على سلامة اللغة العربية ، والعمل
على تنميتها ووفائها بمطالب العلوم والآداب
والفنون .
ثانيا ـ الاسهام الفاعل في حركة التعريب ، ووضع
مصطلحات العلوم والآداب والفنون والحضارة .
ثالثا ـ أ ـ المحافظة على سلامة اللغة الكردية ،
والعمـل على نمائها ووفائها بمطالب الحياة ،
وتنقيتها من الالفاظ والمصطلحات الاجنبية ويستعاض
عنها بمفردات من اللغة العربية كلما تطلب الامر
ذلك .
ـ
ب ـ المحافظة على اللغة السريانية ، والعمل على
نمائها ، وحفظ التراث السرياني .
رابعا ـ احياء التراث العربي والاسلامي في العلوم
والآداب والفنون .
خامسا ـ العناية بدراسة تاريخ العراق وحضارته
وتراثه .
سادسا ـ النهوض بالدراسات والبحوث العلمية في
العراق لمواكبة التقدم العلمي في العالم .
سابعا ـ تشجيع وتعضيد التأليف والبحث في العلوم
والآداب والفنون .
ثامنا ـ ترجمة اهم ما يصدر من كتب وبحوث باللغات
الاجنبية .
تاسعا ـ رصد الكتابات غير النزيهة التي تتعرض
لتراث الامة ، ومقاومتها ومنافشتها بأسلوب علمي
رصين ، وتأمين نشر ذلك على الرأي العام .
عاشرا ـ التعاون مع المؤسسات المعنية بشؤون
الثقافة والنشر على تسمية اهم المؤلفات العربية
الرصينة لترجمتها الى اللغات الاجنبية .
حادي عشر ـ اقامة صلات ثقافية مع جهات الاستشراق
مؤسسات وافراداً .
ثاني عشر ـ اقامة روابط علمية وتعاون وثيق مع
الجامعات والمؤسسات العلمية والثقافية العراقية .
ثالث عشر ـ توثيق الصلات بالمجامع العلمية
واللغوية والمؤسسات العلمية والثقافية في البلاد
العربية والاجنبية .
المـادة الثالثة :
يتخذ المجمع الوسائل الملائمة لتحقيق اهدافه ،
وبخاصة ما يأتي :
اولا ـ وضع معجمات وموسوعات علمية ولغوية .
ثانيا ـ تحقيق الكتب والوثائق القديمة ونشرها .
ثالثا ـ نشر الكتب والدراسات والرسائل الجامعية ،
والتعاون مع الجهات المعنية في هذا المجال .
رابعا ـ اصدار المجلات والنشرات .
خامسا ـ اقامة مؤتمرات قطرية وعربية ودولية ، وعقد
ندوات ومواسم ثقافية .
سادسا ـ امداد وسائل الاعلام بالمادة العلمية
والثقافية المفيدة في توجيه الرأي العام .
سابعا ـ تحديد اهم محاور التقدم العلمي في العالم
للافادة منها في التطور والتنمية .
ثامنا ـ انماء مكتبة المجمع وتحديث اساليبها ،
وتطوير شؤون الطباعة والنشر .
الفصل
الثانـي
اعضـاء
المجمـع
المـادة الرابعة :
يتكون المجمع من :
اولا ـ اعضاء عاملين لا يقل عددهم عن (خمسة
وعشرين) ولا يزيد على (سبعة وثلاثين) بضمنهم رئيس
المجمع .
ثانيا ـ اعضاء مؤازرين .
ثالثا ـ اعضاء شرف .
المـادة الخامسـة :
يشترط في العضو العامل :
اولا ـ ان يكون عراقياً مقيماً في العراق ، مالم
يكن مكلفاً بمهمة رسمية خارج العراق ، او مقيماً
في بلد عربي او اجنبي بموافقة الجهات الرسمية
المختصة .
ثانياً ـ ان لا يقل عمره عن اربعين سنة .
ثالثا ـ ان يتقن اللغة العربية وان يجيد احدى
اللغات الحية او القديمة وله قدره على تحديد
المصطلحات واختيارها .
رابعا ـ ان يكون واسع الاطلاع على فرع او اكثر من
فروع المعرفة ،وله نتاج اصيل فيه .
المـادة السـادسة :
اولا ـ يعين العضو العامل بمرسوم جمهوري .
ثانياً ـ يتمتع العضو العامل بامتيازات ذوي
الدرجات الخاصة .
ثالثا ـ لا يمكن ملاحقة العضو العامل والقاء القبض
عليه بدون اذن من هيئة رئاسة المجمع إلاّ في حالة
التلبس بجناية
رابعا ـ اذا خلا مكان عضو عامل يعلن رئيس المجمع
ذلك في اول جلسة للهيئة العامة ، ويبلغ ديوان
الرئاسة بذلك .
المـادة السـابعة :
اولا ـ على العضو العامل ان يسهم في اعمال المجمع
، ويواظب على حضور جلسات واجتماعات دوائره وفروعه
ولجانه التي يشارك فيها .
ثانياً ـ على العضو العامل ان يقرن باسمه عضويته
في المجمع في ما ينشره من ابحاث وكتب ومقالات .
المـادة الثـامنة :
اولا ـ أ ـ يشترط في العضو المؤازر :
1-
ان يكون ذا اطلاع حسن على قواعد اللغة العربية ،
او على قواعد اللغة الكردية ، او على قواعد اللغة
السريانية .
2-
ان لا يقل عمره عن اربعين سنة .
3-
ان تكون له احاطة واسعة بفرع من فروع المعرفة ،
وله نتاج متميز فيه .
ب
ـ يعين العضو المؤازر بترشيح اثنين من اعضاء
المجمع العاملين وموافقة اكثريه
اعضاء الهيئة العامة .
ثانيا ـ أ ـ يشترط في عضو الشرف :
1-
ان يكون عراقياً او عربياً .
2-
ان يكون قد قدّم خدمة علمية جليلة .
ب ـ يعين عضو الشرف بترشيح ثلاثة من الاعضاء
العاملين وموافقة اكثرية اعضاء الهيئة العامة ،
وموافقة ديوان الرئاسة .
الفصـل الثـالث
رئـاسة المجمـع
المـادة التـاسعة :
يعيّن رئيس المجمع من بين اعضائه العاملين بمرسوم
جمهوري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
المـادة العـاشرة :
يتمتع رئيس المجمع باختصاصات الوزير المنصوص عليها
في القوانين والانظمة ، قدر تعلقها بادارة المجمع
، ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاته .
المـادة الحادي عـشرة :
اولا ـ لرئيس المجمع نائب تنتخبه الهيئة العامة من
بين اعضائها بالاكثرية المطلقة وبالاقتراع السري
لمدة ثلاث سنوات قابلة للجديد مرة واحدة .
ثانيا ـ يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه .
المـادة الثانية عـشرة :
اولا ـ للمجمع امين عام متفرغ يعين بمرسوم جمهوري
من بين اعضائه العاملين لمدة ثلاث سنوات قابلة
للتجديد ويكون بدرجة خاصة .
ثانيا ـ تحدد المكافأة الشهرية للامين العام بقرار
من ديوان الرئاسة ويتقاضى المكافأة او راتب
الوظيفة التي كان يشغلها قبل تفرغه ومخصاتها ايهما
اعلى .
المـادة الثالثة عـشرة :
اولا ـ مقرراً للهيئة العامة للمجمع وهيئة المجمع
.
ثانيا ـ مسؤولا عن توصيات المؤتمرات والندوات .
ثالثا ـ مسؤولا عن تنظيم المراسلات والعلاقات مع
الجهات التي يتعاون معها المجمع .
رابعا ـ مساعداً لرئيس المجمع في متابعة اعمال
الهيئات والدوائر العلمية وغيرها من الاعمال التي
ينيطها به .
خامسا ـ مشرفاً على سير الاعمال الادارية والمالية
في المجمع .
الفصـل الرابـع
هيئـات المجمع
المـادة الرابعة عـشرة :
اولا ـ للمجمع هيئة رئاسة تتكون من :
أ-
رئيس المجمع ـ رئيساً .
ب-
نائب الرئيس ـ عضواً .
ج- اربعة من الاعضاء العاملين ، اثنان منهم
تنتخبهما الهيئة العامة للمجمع ، واثنان آخران
يختارهما ديوان الرئاسة ، مدة عضويتهم ثلاث سنوات
قابلة للتجديد ـ اعضاء .
د- الامين العام ـ عضواً ومقرراً .
ثانيا ـ تجتمع هيئة الرئاسة مرتين في الشهر في
الاقل .
المـادة الخامسـة عـشرة :
اولا ـ تعمل هيئة الرئاسة على تحقيق اهداف المجمع
، طبقاً لما نص عليه قانونه ولها في سبيل ذلك
الصلاحيات الآتية :
أ-
وضع خطة سنوية لعمل المجمع ، ومتابعة تنفيذها بعد
اقرارها من الهيئة العامة .
ب-
اعداد مشروع الموازنة السنوية للمجمع .
ج- اقتراح عقد المؤتمرات والندوات العلمية
والادبية والثقافية .
د- تسهيل اسهام اعضاء المجمع في المؤتمرات
والندوات العربية والاجنبية .
هـ- اقامة الاحتفالات التكريمية .
و- الموافقة على ايفاد اعضاء المجمع ومنتسبيه في
كل ما له علاقة باهدافه ، داخل العراق وخارجه .
ز- الاشراف على تنظيم شؤون المجمع العلمية
والادارية والمالية .
ثانيا ـ لهيئة الرئاسة تخويل رئيس المجمع بعض
صلاحياتها ، عدا ما يتعلق بوضع الخطة السنوية
واعداد مشروع الموازنة .
المـادة السـادسة عـشرة :
اولا ـ تتألف الهيئة للمجمع من الرئيس والاعضاء
العاملين .
ثانيا ـ تبدأ اجتماعات الهيئة العامة في النصف
الاول من شهر ايلول من كل سنة .
ثالثا ـ تجتمع الهيئة العامة مرتين في الشهر في
الاقل ، ويتحقق نصابها بحضور اكثر من نصف اعضائها
، وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين ، وعند
تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجمع .
رابعا ـ يعتبر العضو العامل مستقيلاً اذا لم يحضر
ست جلسات متتاليات للهيئة العامة بدون عذر مشروع .
المـادة السابعة عـشرة :
لاعضاء المجمع عطلة سنوية تبدأ في اول شهر تموز ،
وتنتهي في نهاية شهر آب ، ولرئيس المجمع دعوة هيئة
الرئاسة والهيئة العامة الى الاجتماع خلالها عند
الضرورة .
المـادة الثـامنة عـشرة :
اولا ـ تمارس الهيئة العامة الاختصاصات الآتية :
أ-
النظر في شؤون المجمع ذات الصلة بأهدافه ومهماته .
ب-
مناقشة واقرار تقارير الدوائر العلمية واعمالها .
ج- اقرار مشروع الموازنة السنوية للمجمع .
د- اقرار الخطة السنوية للمجمع .
هـ - النظر في ما يحيله رئيس المجمع اليها .
ثانيا ـ ترفع الهيئة العامة التوصيات في الامور
التي تكون خارج صلاحيات المجمع الى ديوان الرئاسة
خلال عشرة ايام من تاريخ اتخاذها .
المـادة التـاسعة عـشرة :
اولا ـ تنبثق من الهيئة العامة هيئتان :
أ-
هيئة اللغة الكردية ، وقوامها تسعة اعضاء ممن لهم
اطلاع واسع وتضلع من اللغة الكردية وآدابها .
ب-
هيئة اللغة السريانية ، وقوامها خمسة اعضاء ممن
لهم اطلاع واسع ، وتضلع من اللغة السريانية
وآدابها .
ثانيا ـ يكون لكل من هيئة اللغة الكردية وهيئة
اللغة السريانية رئيس يتخبه اعضاء الهيئة من بينهم
بالاكثرية المطلقة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
مرة واحدة .
ثالثا ـ تتولى كل من الهيئتين الكردية والسريانية
تحقيق المهمات المنصوص عليها في البند (ثالثا) من
المادة الثانية من هذا القانون .
الفصل الخـامس
دوائر المجمع العلميـة
المـادة العـشرون :
اولا ـ تنشأ في المجمع الدوائر العلمية الآتية :
أ- دائرة علوم اللغة العربية .
ب-
دائرة التراث العربي والاسلامي .
ج- دائرة العلوم الانسانية .
د- دائرة العلوم الصرفة والتطبيقية .
هـ- دائرة المصطلحات والترجمة والنشر .
ثانيا ـ للهيئة العامة ، بموافقة ديوان الرئاسة ان
تنشىء دوائر علمية اخرى اذا دعت الحاجة الى ذلك .
المـادة الحادية والعـشرون
:
اولا ـ أ ـ تتكون كل دائرة علمية من خمسة اعضاء في
الاقل ، ولا يشترط ان يكونوا جميعهم من اعضاء
المجمع .
ب
ـ يرأس كل دائرة علمية عضو من اعضاء المجمع
العاملين تنتخبه الهيئة العامة للمجمع لمدة ثلاث
سنوات قابلة للتجديد .
ج- يجوز ان يكون للدائرة العلمية فرع متخصص او
اكثر .
د- لا يقل عدد اعضاء الفرع عن ثلاثة .
هـ- يكون لكل فرع مقرر من اعضاء المجمع العاملين
يختاره اعضاء الدائرة العلمية لمدة ثلاث سنوات
قابلة للتجديد .
ثانيا ـ يدير رئيس الدائرة اعمالها ، ويساعده موظف
او اكثر في الامور الادارية .
المـادة الثانية والعـشرون
:
يعين في المجمع عدد من الباحثين المساعدين وعدد من
المؤهلين لاعمال السكرتارية في الدوائر العلمية .
الفصـل السـادس
شـؤون المجمع الاداريـة
والعلميـة
المـادة الثالثـة والعـشرون
:
اولا ـ للمجمع اقسام لادارة شؤونه هي :
أ
- مكتب رئيس المجمع .
ب- قسم الادارة والافراد .
ج- قسم الحسابات .
د- قسم الاعلام والعلاقات العامة .
هـ- قسم المكتبة .
و- قسم المطبعة .
ز- قسم الخدمات العلمية والفنية .
ثانيا ـ يرأس كل قسم مدير حاصل على دبلوم او شهادة
جامعية ذات علاقة ينظم شؤونه ، ويكون مسؤولا عن
متابعة تنفيذ اعماله ، ويرتبط بالامين العام .
ثالثا ـ للهيئة العامة للمجمع استحداث اقسام اخرى
عند الضرورة .
المـادة الرابعـة والعـشرون
:
تتكون موازنة المجمع من :
اولا ـ منحة الدولة السنوية .
ثانيا ـ الايرادات التي يحصل عليها المجمع نتيجة
نشاطاته ومطبوعاته ووفر السنين السابقة .
ثالثا ـ المنح والتبرعات ، على ان تؤخذ موافقة
ديوان الرئاسة بذلك اذا كانت من جهات عربية او
اجنبية .
المـادة الخامسـة والعـشرون
:
اولا ـ تحدد بقرار من رئيس الجمهورية المكافأة
الشهرية للعضو العامل في المجمع .
ثانيا ـ تحدد بقرار من هيئة رئاسة المجمع المكافأة
التي يتقاضاها رئيس واعضاء الدوائر العلمية
والفروع واللجان في المجمع .
ثالثا ـ تحدد بقرار من هيئة رئاسة المجمع المكافآت
التي تمنح الى الخبراء والباحثين والمؤلفين
والمترجمين .
الفصـل السابـع
احكـام عـامة وختاميـة
المـادة السادسـة والعـشرون
:
للمجمع تأليف لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه
او من غيرهم للقيام بأعمال محددة ، وتكون اللجنة
برئاسة احد اعضاء المجمع .
المـادة السابعـة والعـشرون
:
اولا ـ يتقاضى موظفو المجمع ما يتقاضاه اقرانهم في
الجامعات من رواتب ومخصصات .
ثانيا ـ يحتفظ المتفرغ للعمل في المجمع بالراتب
والمخصصات التي كان يتقاضاها في دائرته .
المـادة الثامنـة والعـشرون
:
اولا ـ يلغى قانون المجمع العلمي العراقي ذو الرقم
(163) لسنة 1978 ويحل المجمع العلمي المنظم بموجب
احكام هذا القانون محل المجمع العلمي الملغى في
حقوقه والتزاماته .
ثانيا ـ يبقى النظام الداخلي الصادر بموجب قانون
المجمع العلمي العراقي نافذ المفعول بما لا يتعارض
مع احكام هذا القانون الى حين صدور تعليمات تحل
محله .
المـادة التاسعـة والعـشرون
:
لرئيس المجمع بموافقة الهيئة العامة اصدار
التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
رقم 2 لسنة 1997
قانون
التعديل الاول لقانون المجمع العلمي
ذي الرقم (3) لسنة 1995
المادة الاولى :
يلغى نص البند (اولا) من المادة (19) من قانون
المجمع العلمي ذي الرقم (3) لسنة 1995 ويحل محله
مايأتي :
اولاً: تشكل في المجمع هيئتان :
أ.
هيئة اللغة الكردية ، وقوامها تسعة ممن لهم إطلاع
واسع وتضلع من اللغة
الكردية وادابها ، تختارهم
الهيئة العامة للمجمع من بين اعضائها او من غيرهم
ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة
(5) من هذا القانون .
ب.
هيئة اللغة السريانية ، وقوامها خمسة ممن لهم
إطلاع واسع وتضلع من اللغة
السريانية وادابها ،
تختارهم الهيئة العامة للمجمع من بين اعضائها او
من غيرهم
، ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها
في المادة (5) من هذا القانون .
|